الأحد، 11 أكتوبر 2020

دروس في فقه الطهار (فصل المياه) الماء القليل

 

الطهارة 002

فصل في المياه 02

دروس في فقه الطهارة

إعداد وبيان: مالك درويش

 

الماء القليل

·          وهو الماء الذي لم يبلغ مقداره الكر وسياتي مقدار الكر في الماء الكثير، ومثاله ماء السطل وماء الكأس وماء الكوز ومياه قنينات المياه وغيرها.

 

·             يتنجس الماء القليل إذا لاقى عين النجاسة مهما صغرت هذه النجاسة في المقدار كما لو سقطت قطرة دم في سطل الماء، ولا فرق في ذلك بين أن تتغير أوصاف الماء القليل بالنجاسة أو لا تتغير. أما إذ لاقى الماء القليل الشيء المتنجس ففيه تفصيل سياتي بالنسبة لتعدد الوسائط والخلاف فيه.

 

 

·    الماء القليل إذا كان مندفعا من الأعلى إلى الأسفل وكان في الأسفل نجاسة فإن عمود الماء أثناء الصب لا يتنجس وكذا ما يتبقى من الماء في الأعلى ومثاله ما لو صببنا الماء من القنينة إلى الكأس المتنجس فإن ما يتبقى في القنينة يكون طاهرا.

 

·            الماء القليل المندفع من الأسفل للأعلى أو على سطح غير متصل به نجس فإن ما يبقى في الأسفل بعد الانقطاع يكون طاهرا ومثال ذلك أن تغسل الشيء النجس بماء من سطل بواسطة مضخة مياه.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق