الاثنين، 7 ديسمبر 2020

نجاسة الخمر وبقية المسكرات (فتواى فقهاء)

 

نجاسة الخمر وبقية المسكرات (فتواى فقهاء)

كل مسكر سواء كان مائع بالأصالة كالخمر والبيرة وغيرها أو كان جامدا كالمخدرات فيحرم تناولها.

النجاسة والطهارة :

السيد السيستاني: الخمر المتخذ من العنب نجس وباقي المسكرات طاهرة بلا فرق بين المائع بالأصالة كالخمر المتخذ من التمر مثلا أو من الأخشاب كالأسبيرتو أو المتخذ من المواد البترولية أو الجامدة بالأصل كالمخدرات فهي طاهرة.

السيد الخوئي، الشيخ الوحيد: المسكر المائع بالأصالة سواء المتخذ من العنب أو باقي أنواع الفواكه نجس أما المائع المتخذ من الأخشاب كالأسبيرتو أو غيرها من الأجسام أو المتخذ من المواد البترولية أو الجامدة بالأصل كالمخدرات فهي طاهرة.

السيد الإمام الخميني، الشيخ زين الدين: كل مسكر مائع بالأصالة سواء اتخذ من المواد الطبيعية أو الصناعية فهي نجسة، وأما ما يشك في أنه هو مسكر بالأصالة أولا فيحكم بطهارته.

 السيد الخامنائي: الأحوط وجوبا كل مسكر مائع بالأصالة سواء اتخذ من المواد الطبيعية أو الصناعية فهي نجسة، وأما ما يشك في أنه هو مسكر بالأصالة أولا فيحكم بطهارته.

 

حكم العطورات والأدوية والمعقمات التي تحوي مواد كحولية:

السيد السيستاني، السيد الخوئي، الشيخ الوحيد: طاهرة.

السيد الأمام والشيخ زين الدين: إذا كان الكحول المصنع فيها من المائع بالأصالة فهي نجسة وفي حال الشك يحكم بالطهارة.

السيد الخامنئي: الأحوط وجوبا إذا كان الكحول المصنع فيها من المائع بالأصالة فهي نجسة وفي حال الشك يحكم بالطهارة.

 

حكم العصير العنبي (شراب العنب وليس نفس العنب) إذا غلى وذهب ثلثاه هو طاهر  ويجوز شربه أما قبل ذهاب ثلثاه يحرم شربه ولكن هل هو نجس؟

السيد السيستاني، السيد الخوئي: طاهر

الشيخ الوحيد: إذا غُليَ بالنار فهو طاهر أما إذا غلي بغير ذلك كأن يكون بالشمس أو بالغلاية الكهربائية فهو نجس على الأحوط.

السيد الإمام الخميني: العصير العنبي والتمري والزبيبي إذا غُليَت بالنار فهي طاهرة سواء أسكرت أم لم تسكر أما إذا غَلَت بنفسها وصارت مسكرة فهي نجسة، أما إذا لم تسكر فهي طاهرة.

السيد الخامنئي: العصير العنبي إذا غُليَ بالنار فهو طاهر، وكل مائع إذا كان مسكرا ومائعاً بالأصالة فهو نجس على الأحوط.

الشيخ زين الدين: إذا غلى العصير العنبي أو نشّ (مرحلة ما قبل الغليان هو الصوت الحادث في الماء أو في غيره قبل أخذه بالغليان) سواء بنفسه أو بأي مصدر للحرارة فهو نجس على الأحوط.

 

ما حكم عصائر العنب المبسترة؟

1.    البسترة إذا كانت تصل لدرجة الغليان فيحكم بكون العصير محرما والنجاسة على الخلاف. وعند الشيخ زين الدين إذا كانت تصل لدرجة النشيش أو الغليان.

 

2.    أما إذا لم تصل البسترة إلى درجة الغليان أو شككنا في طريقة بسترة المصنع فيحكم بطهارته وجواز شربه. وعند الشيخ زين الدين إذا لم تصل لدرجة النشيش أو الغليان.

 

وإذا شككنا في أن هذا العصير قد وصل إلى مرحلة الغليان أم لا، فحكمه الطهارة وجواز الشرب.

وهكذا الحكم عند الشك في الوصول لمرحلة النشيش كما هو على رأي شيخ زين الدين.

 

ما حكم وضع الزبيب في الطبخ؟

السيد السيستاني، السيد الخوئي، الشيخ الوحيد، الشيخ زين الدين، السيد الإمام الخميني: يجوز وضع التمر والزبيب والكشمش ودبس التمر في المطبوخات وهذه لا تنجس بالغليان.

 

هل هناك فرق بين العصير العنبي إذا غلى ونفس العنب إذا طبخ؟

الشيخ زين الدين، السيد الإمام الخميني: حكم العنب ما لم يعصر كحكم الزبيب طاهر ويجوز تناوله.

 

 

الفقاع (البيرة): وهي شراب يتخذ من الشعير بطريقة مخصوصة يوجب النشوة. يحرم شربها ولكن من جهة النجاسة والطهارة اختلفوا:

السيد السيستاني، السيد الخامنئي: نجس على الأحوط وجوباً.

السيد الخوئي، الشيخ الوحيد، السيد الإمام، الشيخ زين الدين: نجس.

 

ما هو حكم ماء الشعير؟

ماء الشعير طاهر ويجوز شربه إلا إذا كان متخذا من الفقاع وسلب منه الكحول فلا يجوز شربه وحكم نجاسته كما هو الحكم في الفقاع، وما يشك في طريقة تحضيره طاهر يجوز شربه.

 

إعداد: مالك درويش الكرزكاني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق