نجاسة الكلب والخنزير البريان وعرق الحيوان الجلال وعرق الجنب من الحرام (فتاوى فقهاء)
نجاسة الكلب والخنزير البريان
هما نجسان بكل
أجزائهما التي تحلها أو لا تحلها الحياة وكذلك نجاسة فضلاتهما الخارجة منها وكذا
آسارهما.
نجاسة عرق الحيوان الجلاّل
المقصود بالحيوان
الجلال هو الحيوان مأكول اللحم الذي اغتذى على عذرة الإنسان وحدها بحيث صدق عليه
اسم الجلل عرفا، فيحرم أكل لحمه وشرب لبنه وبيضه ويحكم بنجاسة بوله وعذرته، ولا
يزول اسم الجلل عنه إلا بالاستبراء وهو ترك الحيوان يتغذى على الأكل الطاهر حتى
يرتفع اسم الجلل عنه.
أما عرقه فحكمه:
السيد الخوئي: عرق
الحيوان الجلال الإبل وغيره طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه.
السيد الخميني، السيد الخامنئي: عرق الإبل الجلال نجس وأما بقية الحيوانات فطاهرة.
الشيخ الوحيد: عرق الإبل الجلال نجس
على الأحوط وأما بقية الحيوانات فطاهر، ولكن لا تجوز الصلاة فيه.
الشيخ زين الدين: عرق الإبل الجلال نجس وبقية الحيوانات على نحو الاحتياط الوجوبي.
السيد السيستاني: عرق
الحيوان الجلال الإبل وغيره نجس
على الأحوط وجوباً.
نجاسة عرق الجنب من الحرام
المقصود هي
الحرمة الذاتية من زنا أو استمناء محرم أو لواط أو وطئ بهيمة أما الحرمة العرضية كمباشرة
الزوجة وهو محرم أو في الحيض والنفاس أو هو في نهار شهر رمضان وغير ذلك فمشهور
الفقهاء عرق الجنب بالحرمة العرضية طاهر والخلاف عندما تكون الحرمة ذاتية:
السيد الخميني، السيد الخامنئي، الشيخ الوحيد: عرقه طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط وجوباً.
السيد الخوئي، السيد السيستاني: طاهر، والأحوط استحبابا عدم الصلاة فيه.
إعداد: مالك
درويش الكرزكاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق